تونس-افريكان مانجر
شهر يفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في تاريخ سابق لأوانه يوم 15 سبتمير القادم، موعد مازال رغم ضيق الوقت يفرض العديد من التحديات لضمان احترام الاجال الدستورية.
فبعد أن قرر مكتب مجلس نواب الشعب الأسبوع الماضي، عقد دورة برلمانية استثنائية يوم 22 اوت ستتم خلالها مناقشة تنقيح قانون الانتخابات، صادقت امس الخميس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية باجماع الحاضرين (06 نواب من أصل 20) على تقريرها المتعلق بمقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي.
وقد تم عرض على أنظار اللجنة مقترحي قانون، الأول مقترح الهيئة تبناه 10 نواب (أعضاء مكتب المجلس) والثاني مقدّم من طرف مجموعة من النواب.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدمت بطلب تنقيح الفصل الـ49 من القانون الانتخابي ومقترح اخر يتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 و يتضمن المقترح اختزال الآجال الدستورية وتقصير فترة الطعون فضلا عن توحيد الطعون في نتائج الدورة الأولى والثانية للانتخابات باختصار الآجال بهدف تقليص المدة القصوى لتولي المهام الرئاسية بصفة وقتية من 137 يوما إلى 97 يوما على ألا يتجاوز موعد الدورة الثانية للرئاسية 13 أكتوبر 2019.
ويندرج اجراء التعديل وفق هيئة الانتخابات في اطار السعي الى ايجاد مخرج قانوني لتجاوز الإشكالات على مستوى الآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي وذلك بعد اقرار الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية .
ووفق ماذكرته منظمة البوصلة فان لجنة النظام الداخلي بالبرلمان ارتأت أولا عدم توحيد الطعون في نتائج الدورتين الرئاسيتين وإنّما الإبقاء على الطعن في نتائج كل من الدورتين على حدى.
ثانيا، اعتماد وبصفة استثنائية آجال مختصرة فيما يتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات.
وثالثا احتساب باستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية تعتبر كل الأيام أيام عمل بالنسبة لأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقضاة وأعوان المحكمة الإدارية.
الفصل 49 من القانون الانتخابي
ينص الفصل 49 من قانون الانتخابات على انه في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشّحين المقبولين نهائيا، أو أحد المترشّحَيْن لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين.
إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحيْن لدورة الإعادة، يُعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. وفي هذه الحالة، يقع اختزال الآجال الواردة في هذا القانون كما يلي :
- خلافاً لما ورد في الفصل 45، تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه يومان.
- خلافاً لما ورد في الفصل 46، يتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
- خلافاً لما ورد في الفصل 46، تصرّح الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
- خلافاً لما ورد في الفصل 47، يتولى الرئيس الأول تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان، وتدلي الجهة المدعى عليها بملحوظاتها الكتابية في أجل أقصاه 24 ساعة قبل جلسة المرافعة.
- خلافاً لما ورد في الفصل 47، تصرح الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ جلسة المرافعة.
- خلافاً لما ورد في الفصلين 46 و47، تتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التصريح به.
- خلافاً لما ورد في الفصل 50، تفتتح الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً.
وتسري هذه الآجال على الانتخابات المنظمة طبق الفصول 86 و89 و99 من الدستور.