تونس-افريكان مانجر
مازال مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ في تونس قيد المناقشة بمجلس نواب الشعب حيث عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية امس الجمعة، جلسة خصصتها لمواصلة النقاش حول هذا المشروع الذي اصبح محل جدل واسع خاصة في ظل التمديد المتواصل لحالة الطوارئ.
وافادت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان لطيفة الحباشي في تصريح لافريكان مانجر، اليوم السبت 20 افريل 2019، انه تمت المصادقة على 15 فصلا من مشروع قانون الطوارئ ومن المنتظر ان يتم الخميس القادم المصادقة عليه برمته صلب اللجنة و من ثم احالته على مكتب المجلس و تحديد جلسة عامة للمصادقة الفعلية على القانون.
كما اكدت الحباشي، ان اللجنة تعمل على تعزيز الضمانات باعتبار ان مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة يفتقر الى العديد من االضمانات التشريعية خاصة في ما يتعلق بالاجراءات المتخذة من قبل الوالي او وزير الداخلية.
و بخصوص النقطة المتعلقة بالاقامة الجبرية، بينت ان اللجنة لم تصادق عليها باعتبار ان الاقامة الجبرية يجب ان تخضع لقرار قضائي و ليس اداري.
واوضحت رئيسة الجنة انه تمّ الاتفاق على التنصيص ضمن الفصل 9 من المشروع على استرجاع الأسلحة والذخائر الممسوكة من السلط الأمنية في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ إنهاء حالة الطوارئ.
واضافت، انه بالنسبة الى الفصل 10 من المشروع تم التنصيص على أن القرارات المتعلقة بتفتيش المحلات في صورة توفر معطيات جديّة عن وجود أشخاص بداخلها تعلقت بهم ممارسة نشاط يهدد الأمن والنظام العام، لا بد ان تخضع لاذن من وكيل الجمهورية المختص ترابيا و الغاء مساهمة العمد بالاضافة الى الاحالة فيما يتعلق بعمليات التفتيش على الاجراءات المنصوص عليها ضمن الفصل 96 من مجلة الاجراءات الجزائية.
كما اكدت انه تمت المصادقة على كيفية تدخّل قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، مشيرة الى دمج الفصلين 13 و14 والتنصيص على تدخل الجيش خلال سريان حالة الطوارئ عند الضرورة لتأمين المقرات السيادية والمنشآت الحساسة بهدف دعم قوات الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الأمن وذلك بإذن من رئيس الجمهورية وبعد مداولة مجلس الأمن القومي، وطبقا لمخطّطات تدخّل تصدر بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.
وخلصت رئيسة لجنة الحقوق و الحريات بالبرلمان لطيفة الحباشي، ان التصويت على فصول مشروع قانون حالة الطوارئ يتم باجماع كل الاعضاء مع تعزيز الضمانات التشريعية و القضائية.
التمديد ..مخالف للدستور
وفي وقت مازال البرلمان يتمعن في تفاصيل مشروع قانون حالة الطوائ الجديد، حذّر رئيس الجمهورية في 11 مارس الماضي خلال افتتاح أشغال اجتماع مجلس الأمن القومي، من أنه في حال عدم مصادقة البرلمان على مشروع تنقيح قانون الطوارئ المعطل منذ 4 أشهر لن يُمضي مجددا على تمديد حالة الطوارئ.
واعتبر السبسي انه من غير المقبول أن يتم تمديد حالة الطوارئ بمقتضى أمر صادر منذ سنة 1978، مشددا على أن في ذلك ”مخالفة صريحة للدستور” وفق تعبيره.
حالة الطوارئ في تونس منذ 2011
وجدير بالذكر ان رئيس الجمهورية قرر بداية الشهر الجاري (5افريل 2019) تمديد حالة الطوارئ السّارية في البلاد، لمدّة شهر آخر، وذلك على خلفيّة ما اعتبرته رئاسة الجمهورية “تطوّر الأوضاع الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، وخاصة مستجدات الوضع في ليبيا”.
واعلنت تونس لاول مرة حالة الطوارئ، في 15 جانفي 2011، وجددته في عدة مناسبات الى غاية 5 مارس 2014، حيث تم رفعه لاول مرة بعد الثورة من قبل رئيس الجمهورية الاسبق المنصف المرزوقي، ليتم اعلان عنها من جديد في 4 جويلية 2015 بعد أيام من هجوم سوسة الارهابي ثم رفعت في اكتوبر 2015، وفي شهر نوفمبر من نفس السنة تم اعادة فرضها من جديد لتبقى سارية الى اليوم.
دعوات دولية لمراجعة مشروع القانون و رفع حالة الطوارئ
في حضم ذلك، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في فيفري الماضي، مجلس نواب الشعب إلى التخلي عن مشروع القانون، مشيرة الى أنه يمنح الحكومة صلاحيات واسعة “لتقييد الحقوق” عبر إعلان حالات الطوارىء.
وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس، آمنة القلالي، في بيان، إن الصلاحيات “غير المحدودة” التي يمنحها مشروع القانون تمثل “خطرا على العديد من الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011. يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية”.
من جهتها منظمة العفو الدولية اعتبرت ان قانون الطوارئ يمنح السلطة صلاحيات واسعة ويفرض قيود على الحريات.