أكد المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين أن إجراء الحركة القضائية وإقرارها ليست من صلاحيات وزير العدل أو من صلاحيات أية لجان خارج اطر المجلس الأعلى للقضاء أو الهيئة الوقتية التي ستحل محله طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية والقانون الأساسي للقضاة عدد 29 المؤرخ في 14 جويلية 1967 وأعتبر المكتب التنفيذى للجمعية في بيان له مساء الاثنين أن تولي وزير العدل الإعلان عن الحركة القضائية هو فاقد لكل شرعية ومشروعية ويفتح الباب لطعون حسب نص البيان وذلك في تعقيب على ما قال أنها تصريحات لوزير العدل ومستشاريه تفيد بقرب الإعلان عن الحركة القضائية وعلى بلاغ صادر عن نقابة القضاة يشير إلى اتفاقها مع وزارة العدل على إجراء الحركة القضائية وتفويضها لوزير العدل سلطة إقرار هذه الحركة .
(المصدر : “وات”)